Printed page ٤٤٨
٢ - ماروي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ﷺ على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، وفي الخوف ركعة) (١).
٣ - ما روي عن ثعلبة بن زَهْدَم، أنه قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان (٢)، فقام فقال:
أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا) (٣).
فقد دلت هذه الأحاديث على أن من صفات صلاة الخوف: أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فتكون صلاة الإمام ركعتان، وصلاة المأموم ركعة واحدة.