أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
١ - قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء:١٠١] فنفي الجناح في الآية لا يدل على التخيير، وإنما يدل علىلوجوب، كما في قوله جل وعلا: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨] فالطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند جميع العلماء، وليس في نفي الجناح في الآية دلالة على التخيير في ذلك.
٢ - ماروي عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد ﷺ " (١).
٣ - ما روي عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "كان الرسول ﷺ إذا خرج مسافراً صلى ركعتين حتى يرجع" (٢).
٤ - ماروي عن عمران بن حصين ﵁ أنه قال: "حججت مع الرسول ﷺ فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة، وأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، وقال لأهل مكة: صلوا أربعاً فإنا قوم سَفْرُ " (٣).