Skip to content

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير سورة النساء

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Printed page ٤٣٨

قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١] فهذه الآية في صلاة الخوف خاصة.

- وقد رد هذا الاستدلال:

بالأحاديث الدالة على أن الرسول ﷺ قصر الصلاة في السفر الذي فيه أمان (١).

ومنها: حديث ابن عباس ﵁: (أن الرسول ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين) (٢)

القول الثاني: أنه يجب قصر الصلاة في السفر.

- وهذا قول: روي عن عمر - وعلي - اوبن عمر - وجابر - وابن عباس، ﵃.

وهو قول: الحسن - وعمر بن عبد العزيز - وقتادة -والثوري - والأوزاعي - وحماد بن أبي سليمان - ومحمد بن سحنون - وابن حزم - وغيرهم.

وإليه ذهب: الحنفية - ومالك - وأصحاب الرأي (٣)

- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: