أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
قوله جل وعلا: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١] فهذه الآية في صلاة الخوف خاصة.
- وقد رد هذا الاستدلال:
بالأحاديث الدالة على أن الرسول ﷺ قصر الصلاة في السفر الذي فيه أمان (١).
ومنها: حديث ابن عباس ﵁: (أن الرسول ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين) (٢)
القول الثاني: أنه يجب قصر الصلاة في السفر.
- وهذا قول: روي عن عمر - وعلي - اوبن عمر - وجابر - وابن عباس، ﵃.
وهو قول: الحسن - وعمر بن عبد العزيز - وقتادة -والثوري - والأوزاعي - وحماد بن أبي سليمان - ومحمد بن سحنون - وابن حزم - وغيرهم.
وإليه ذهب: الحنفية - ومالك - وأصحاب الرأي (٣)
- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: