Skip to content

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير سورة البقرة

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Printed page ١٨٦

وعن نافع، أن معاوية (١) كتب إلى زيد بن ثابت (٢) يسأله، فكتب: (إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد بانت منه) قال نافع: وكان ابن عمر يقوله.

قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم، في ذلك، تدل على ما ذكرناه.

قيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم.

وقال آخرون منهم بخلاف ذلك، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله ﷺ، الدالة على أن الأقراء غير الأطهار

عن علي بن أبي طالب، قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

وعن علقمة (٣) أن رجلاً طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الحيضة الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها زوجها فقال: (قد راجعتك ثلاثاً) فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها، ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه

وعن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا طلق العبد امرأته اثنتين، فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحر ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.