Skip to content

الأوائل لأبي عروبة الحراني -: " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ".

الأوائل لأبي عروبة الحراني

أبو عروبة الحراني

Printed page ٤٨

أَوَّل من سنّ القَتْل

١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَان (ح) ، وحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَان [ (ح) ] ، وحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْد اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ َ -: "

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ أَوَّل مَنْ سَنَّ القَتْل

".