Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٩٥

قال ﷺ: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ (١)، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " (٢).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث نص في المسألة (٣).

ثانيا: من المعقول:

أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك (٤).

• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:

لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول (٥).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:

بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي (٦)، تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٧)، فوثقه قوم وضعفه آخرون (٨).

رد:

بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر (٩).

أجيب:

بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين: