Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٩٦

أ أن ابن جريج (١) لم يسمع من عمرو بن شعيب (٢).

ب أن مسلم بن خالد قد خولف فيه، فرواه عبد الرزاق (٣) عن

ابن جريج، عن عمرو مرسلا (٤).

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف:

• ما استدللتم به من حديث: "إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها ... " مردود:

بأن الحديث ضعيف من ثلاثة أوجه: