Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الأول: عدالة الشاهد

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ١٤٧

المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة

، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عدالة الشاهد

تمهيد:

• تعريف الشهادة:

• تعريف الشهادة في اللغة:

الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهوداً: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (١)

• تعريف الشهادة في الاصطلاح:

هي إخبار (٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (٣).

• مشروعيتها:

دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٤).

٢. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).

٣. قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (٦).

ثانيا: السنة:

١. قال رسول الله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" (٧).

٢. قال ﷺ: "البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (٨).