Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٩٣

المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

تمهيد:

• تعريف الدعوى:

• تعريف الدعوى لغة:

ادعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلا (١).

• تعريف الدعوى اصطلاحا:

الدعوى مؤنثة، وهي فعلى من الدعاء، وهي إضافة دين عند غيره إلى نفسه، أو دين على غيره لنفسه، أو حق قبل إنسان لنفسه (٢).

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

الحكم في اختلاف الزوجين على الطلاق:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري ﵀ لحفصة حينما طلقها أبا الهياج ثم جحدها باستحلاف زوجها (٣).

• تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور العلماء من المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) على أنه إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأتت بشاهدين عدليين وقع الطلاق.

• أقوال العلماء:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ولم تأت بشاهدين، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، وهذا قول ابن عمر ﵁ (٧)،