Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٩٤

والحسن البصري (١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٢)، ومذهب الشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

القول الثاني:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (٥).

القول الثالث:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (٦).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

١. قال ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (٧).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

٢. قال ﷺ: " اليمين على من أنكر" (٨).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

ثانيا: من المعقول:

١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (٩).

٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (١٠).

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة: