Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٨٨

٢. قال ﷺ: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، وأحل حراماً" (١).

وجه الدلالة:

أن هذا الشرط فاسد لأنه يمنع الزوج مما له حق أن يفعله (٢).

ثانيا: من الأثر:

عن علي ﵁ في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: "شرط الله قبل شرطها (٣) " (٤).

وجه الدلالة:

أن في هذا الأثر دلالة على أن شرط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها ولا يرحلها عنه، لا يلزم الوفاء به، فعلي ﵁ لم ير لها شيئا (٥).

ثالثا: من العقل:

أن عقد النكاح لا تفسده الشروط، فهو يصح على بدل مجهول وهو مهر المثل (٦).

• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح يلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: من السنة:

١. قال رسول الله ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (٧).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث واضحة في وجوب الالتزام بشروط النكاح وهي أولى من غيرها.

٢. قال ﷺ: " المسلمون على شروطهم" (٨).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث واضحة في وجوب الوفاء بالشروط.

ثانيا: اجماع الصحابة: