Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٨٩

قال ابن قدامة (١): " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، فكان إجماعاً" (٢).

ثالثا: من الأثر:

١. عن عبد الرحمن بن غنم (٣) قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: "إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (٤).

٢. أن معاوية ﵁ أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص ﵁ فقال: "لها شرطها" (٥).

وجه الدلالة:

أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط.

رابعا: من المعقول:

أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً (٦).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله ... "، و "المسلمون على شروطهم" مردود:

بأن شرط الدار لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج (٧).

أجيب:

بأن هذا ليس من مصلحة الزوج (٨).

رد: