أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Printed page ٨٤
المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح
تمهيد:
• تعريف الشرط:
• تعريف الشرط في اللغة:
أصل يدل على علم وعلامة (١)، والشرط: إلزام الشيء والتزامه (٢)
• تعريف الشرط في الاصطلاح:
ما يتوقف عليه الشيء وليس منه (٣)، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه (٤).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:
من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:
أ أن لا يخرجها من بلدها.
ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج _ سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.