رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز (١)، وطاووس (٢) في قول له (٣)، وشريح (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).
• سبب الخلاف:
اختلف الفقهاء هل شرط الدار يندرج تحت حديث: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " (٦) أو حديث: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (٧) و " المسلمون على شروطهم" (٨)؟
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح لايلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
وجه الدلاله:
أن شرط الدار ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ (٩).