Printed page ٨٦
أن شرط الدار في عقد النكاح، لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا جماعة من السلف ﵏، وقال به علي بن أبي طالب (١) ﵁، والحسن البصري (٢) ، وإبراهيم النخعي (٣) ، والشعبي (٤) ، وسعيد بن المسيب (٥) ، وعطاء (٦) ، ومذهب الحنفية (٧) ، والشافعية (٨) ، والمالكية (٩) .
القول الثاني:
أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح. وعلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب (١٠) ، ومعاوية (١١) ، وعمرو بن العاص (١٢)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٧)، ١/ ٢١٣. ↩︎
(٢) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٨)، ١/ ٢١٣؛ مصنف ابن أبي شيبة، (ح ١٦٤٥٩)، ٣/ ٤٩٩. ↩︎
(٣) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٩)، ١/ ٢١٣؛ مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٠٦٠٠)، ٦/ ٢٢٥. ↩︎
(٤) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٠٦٠٣)، ٦/ ٢٢٥. ↩︎
(٥) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦١)، ١/ ٢١١. ↩︎
(٦) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٠٦٠١)، ٦/ ٢٢٥. ↩︎
(٧) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ للزيلعي ٢/ ١٤٨؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ١٢٥. ↩︎
(٨) انظر: الأم للشافعي ٥/ ٧٨؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٥٠٦ - ٥٠٧. ↩︎
(٩) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٥/ ٤٤١؛ المنتقى شرح الموطأ للقرطبي ٣/ ٢٩٦؛ المقدمات الممهدات لابن رشد ١/ ٤٨٣. ↩︎
(١٠) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٢)، ١/ ٢١١. ↩︎
(١١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، (ح ١٠٦١٢)، ٦/ ٢٢٨. معاوية بن أبي سُفْيَان بْن حرب، أمه هند بنت عتبة ﵄، أسلم عام الحديبية، شهد مع رسول الله ﷺ حنين والطائف، ولاه عمر ﵁ دمشق، ثم ولاه عثمان ﵁ الشام، تولى الخلافة عشرين عاماً ومات سنة ستين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٤٠٦. ↩︎
(١٢) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٤)، ١/ ٢١٢. عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ﵁، يكنى بأبي عبد الله، أسلم بأرض الحبشة، وهاجر إلى المدينة سنة ثمان، وكان قائدا لغزوة ذات السلاسل، فتح مصر في عهد عمر ﵁، توفي سنة ثلاث وأربعين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٤٩٣. ↩︎