Skip to content

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

منى الحجيلي

Printed page ٨٦

أن شرط الدار في عقد النكاح، لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا جماعة من السلف ﵏، وقال به علي بن أبي طالب (١) ﵁، والحسن البصري (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، والشعبي (٤)، وسعيد بن المسيب (٥)، وعطاء (٦)، ومذهب الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، والمالكية (٩).

القول الثاني:

أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح. وعلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب (١٠)، ومعاوية (١١)، وعمرو بن العاص (١٢)