Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٣٢٨

"من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه. قاله في الكافي.

"وإن بطش ولي المقتول بالجاني، فظن أنه قتله، فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله، وإلا تركه" قال في الفروع: هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية. ذكره أحمد.