Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل المجلد الثاني كتاب الإيلاء

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٢٦١

بإحسان. وعن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. يعني: المؤلي رواه البخاري. قال: ويذكر ذلك عن: عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ، وعن سليمان ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يوقفون المؤلي رواه الشافعي والدارقطني.

"فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم" لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه.