منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان Earlier pages Printed page ٢/ ٢٥٤ "ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء" لأن الأصل عدمهما، ولم يتيقن أحدهما. → Previous page Next page ←