منار السبيل في شرح الدليل
Printed page ٢/ ١٤٥
في الشرح: وليست واجبة عند أحد إلا داود. انتهى. ويجزيء أن يتشهد، ويصلي على النبي، ﷺ، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج، قال: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، إن فلاناً يخطب إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله ولا يجب شيء من ذلك، لما في المتفق عليه أن رجلاً قال للنبي، ﷺ: زوجنيها. فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن". وعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي، ﷺ، أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. ولا بأس بسعي الأب للأيم، واختيار الأكفاء، لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان، ﵃.