Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل مدخل

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ١٠٣

"إن أعتقه" ولو بعد أن افترقا.

"صح" العتق.

"وكان ولاؤه للمعتق عنه" كما لو قال له: أطعم أو أكس عني.

"ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به" بأن قال: وعلي ثمنه. ولو قال: أعتقه والثمن علي، ففعل فالولاء للمعتق، لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلاً. قاله في الكافي، لحديث: "الولاء لمن أعتق".

"وإن قال الكافر: أعتق عبدك المسلم عني" وعلي ثمنه

"فأعتقه صح" عتقه، لأنه إنما يملكه زمناً يسيراً، فاغتفر يسير هذا الضرر، لتحصيل الحرية للأبد.

"وولاؤه للكافر" لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء روي عن علي، ﵁، واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق. ولعموم حديث: "الولاء لمن أعتق".