Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل في ذوي الأرحام

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٨٠

الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول، فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول. انتهى.

"وليس" بيت المال

"وارثاً وإنما يحفظ المال الضائع وغيره" كأموال الفيء.

"فهو جهة ومصلحة" لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل، فيصرف في المصالح، للجهل بمستحقه عيناً.