Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: في ضمان تلف الدابة

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٤٤١

زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك.

[أو كسر حلياً محرماً] لم يضمنه لإزالته محرماً، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم.

[أو] أتلف

[آلة سحر أو] آلة

[تعزيم أو] آلة

[تنجيم أو صور خيال] لم يضمن لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ﵁: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته رواه مسلم.

[أو أتلف كتباً مبتدعة مضلة، أو أتلف كتاباً فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع] لأنه يحرم بيعه لا لحرمته. أشبه الكلب، والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة، لأجل ما فيه، وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي، وهدمها كما حرق النبي ﷺ مسجد الضرار وأمر بهدمه.