Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٣٣٧

فللمشتري. نص عليه للخبر، وقال ابن حامد: الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعاً للظاهر. قاله في الكافي.

[ولا تدخل الأرض تبعاً للشجر] إذا باع شجراً.

[فإذا باد، لم يملك] ١ المشتري.

[غرس مكانه] لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول. لمصلحة الشجر، لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.