Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ١٣٦

[أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها] لأنه صار عاصياً بتأخيرها عمداً بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب. وفاقاً للأئمة الثلاثة. قاله في الفروع.

[ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي أوحبس ظلماً، أو بمطر ولو أقام سنين] قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة. انتهى. وأقام ﷺ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة رواه أحمد. ولما فتح مكة اًقام بها تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين رواه البخاري.

وقال أنس اًقام أصحاب النبي ﷺ: برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم.