Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٥١٥

"ولا يغرم لعمرو شيئا" لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره.

"ومن خلف ابنين ومائتين، فادعى شخص مائة دينار على الميت، فصدقه أحدهما، وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها" أي: المائة لإقراره بها على أبيه، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه، لأنه يرث نصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه،

"إلا أن يكون" المقر.

"عدلا، ويشهد، ويحلف معه المدعي. فيأخذها وتكون" المائة.

"الباقية بين الاثنين" كما لو شهد بها غير الابن، وحلف المدعي.