Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٤٢٧

"وسن توجيهه للقبلة" لأن ابن عمر كان يستحب ذلك، لأنها أولى الجهات بالاستقبال.

"على جنبه الأيسر" والرفق به،

"والإسراع في الذبح" لما تقدم.

"وما ذبح، فغرق، أو تردى من علو، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل" نص عليه. واختاره الخرقي، لأن النبي ﷺ، قال لعدي بن حاتم: "فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري: الماء قتله، أو سهمك" متفق عليه. ولأن ذلك يعين على الزهوق، فيحصل من سبب مبيح ومحرم، فغلب التحريم. وقال الأكثر: يحل، لحصوله بعد الذبح والحل.