Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Subsections
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Subsections
النوع الأول منها
ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز.
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم.
ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه.
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب.
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور.
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه، أو مضاد له.
ذكر البيان بأن أكل المصطفى ﷺ ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور.
ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث بينها.
ذكر الوقت الذي صلى النبي ﷺ فيه الصلوات الخمس بوضوء واحد.
ذكر السبب الذي من أجله فعل ﷺ ما وصفناه.
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين.
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ.
ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه.
ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا.
ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث.
ذكر الإباحة للمرء أن يعين في بناء المساجد ولو بنفسه.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في الثوب الواحد.
ذكر كيفية صلاة المرء إذا صلى في ثوب واحد.
ذكر وصف وضع المرء طرف الثوب على عاتقه إذا صلى فيه.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الحصير.
ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على البسط.
ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت بعقب طعام طعمه النبي ﷺ عند الأنصار.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الخمرة.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر إباحة صلاة المرء جماعة تطوعا.
ذكر الإباحة للمرء مشي اليمين واليسار في صلاته لحاجة تحدث.
ذكر إباحة فرق المصلي بين المقتتلين في صلاته.
ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة ويسرة في صلاته لحادثة تحدث ما لم يحول وجهه عن القبلة.
ذكر الخبر المدحض قول من أفسد صلاة العامل فيها عملا يسيرا.
ذكر الإباحة للمصلي حمل الشيء النظيف على عاتقه في صلاته.
ذكر الخبر الدال على أن هذه الصلاة كانت صلاة فريضة لا نافلة.
ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم.
ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا.
ذكر الإباحة للمرء أن يشير في صلاته لحاجة تبدو له.
ذكر الإباحة للمرء أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو يصلي بالإشارة دون النطق باللسان.
ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى.
ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه امرأته.
ذكر البيان بأن قول أم حبيبة: إذا لم ير فيه أذى، أرادت به غير المني.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثياب الحمر إذا لم تكن بمحرمة عليه.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الأبراد القطرية.
ذكر الإباحة للمرء أن يخفف صلاته إذا علم أن خلفه من له شغل يحتاج أن يرجع إليه.
ذكر الإباحة للمرء أن يتحرى موضعا من المسجد بعينه فيجعل أكثر صلاته فيه.
ذكر إباحة الصلاة للمرء بحذاء المرأة النائمة قدامه.
ذكر إباحة جمع المرء بين السورتين في الركعة الواحدة.
ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة إذا كان ذلك من أولها لا من آخرها من علة تكون بحدث.
ذكر الإباحة للمصلي أن يسمي من شاء في دعائه في صلاته.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن دعاء المرء في الصلاة بما ليس في القرآن يفسد عليه صلاته.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين بعد الوتر في عقب تهجده بالليل سوى ركعتي الفجر.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي التطوع من صلاته وهو جالس.
ذكر المدة التي كان فيها يصلي ﷺ وهو جالس.
ذكر العلة التي من أجلها كان يصلي المصطفى ﷺ جالسا.
ذكر العلة التي من أجلها كان يقوم ﷺ من قعوده عند إرادة الركوع.
ذكر البيان بأن قول عائشة: فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، أرادت به إذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدا.
ذكر إباحة مرور المرء قدام المصلي إذا صلى إلى غير سترة.
ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين المصطفى ﷺ سترة.
ذكر إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصلاة.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على راحلته.
ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على راحلته وإن كانت القبلة وراءه.
ذكر البيان بأن المرء لا حرج عليه أن يصلي على راحلته في السفر أي وجهة توجه إليها.
ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان يصليها ﷺ على راحلته كانت صلاة سبحة لا فريضة.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر لا يصلى إلا على الأرض.
ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل على راحلته.
ذكر البيان بأن السجدتين من المتنفل على راحلته يجب أن تكون في الإيماء أخفض من الركوع.
ذكر الإباحة لمن صلى جماعة فرضه أن يؤم قوما بتلك الصلاة.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذا كان يصلي بالقوم فرضه لا نفله.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر الإباحة للخاطب أن يكلم في خطبته من أحب عند حاجة تبدو له.
ذكر الإباحة للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن ينزل للسجود ثم يعود إلى ما في خطبته.
ذكر الإباحة للإمام إذا نزل عن المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته في حاجة يقضيها له ثم يقيم الصلاة.
ذكر الإباحة للمرء أن يمنع الشاة إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي.
ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي وبينه وبين القبلة امرأة معترضة ذات محرم له.
ذكر ما كانت عائشة تفعل عند إرادة المصطفى ﷺ السجود وهي نائمة أمامه.
ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل.
ذكر الإباحة للمرء إذا لقي العدو واشتغل بالمواقعة أن يؤخر صلاته حتى يخلو من حربه.
ذكر الإباحة للمصلي صلاة الكسوف أن يجهر بقراءته فيها.
ذكر الإباحة للمصلي صلاة الاستسقاء أن يجهر بقراءته فيها.
ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده.
ذكر الإباحة للمرء إذا كان معذورا أن يتخذ المصلى في بيته لصلاته.
ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث قبل العشاء الآخرة بما يجدي عليه نفعه في العقبى، وأن تؤخر الصلاة من أجله.
ذكر الإباحة للمرء أن يطول الركعة الأولى من صلاته رجاء لحوق الناس صلاته إذا كان إماما.
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أبي سعيد الذي ذكرناه قبل.
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه.
ذكر الخبر المبين بأن تطويل المصطفى ﷺ الصلاة التي في خبر أبي سعيد الخدري إنما كان ذلك منه في الركعة الأولى دون ما يليها من سائر الركعات.
ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين أنه مضاد لخبر أبي قتادة الذي ذكرناه.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر الإباحة للمرء أن يرجع في قراءته إذا صحت نيته فيه.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بغيره ويطول صلاته.
ذكر الإباحة للمتهجد أن يجهر بصوته ليسمع بعض المستمعين إليه.
ذكر الإباحة للمتهجد سؤال الباري جل وعلا عند آي الرحمة وتعوذه به عند آي العذاب.
ذكر الإباحة للمرء أن يحتجر بالحصير أو بما يقوم مقامه عند تهجده بالليل.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بالليل النافلة في السفر جماعة.
ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته.
ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه.
ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه.
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر.
ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها ولا أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر.
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل.
ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر.
ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر امرأته إذا كانت حائضا.
ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم يكن جنبا.
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه.
ذكر خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما.
ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أياما معلومة.
ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا.
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد.
ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس.
ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها.
ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل.
ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب.
ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد.
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى ﷺ مرة واحدة فقط.
ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى ﷺ يطوف عليهن بغسل واحد.
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه.
ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد.
ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بفضل ما بقي من المغتسل من الجنابة.
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا توجب وضوء عليهما.
ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يده ثم يغتسلان معا.
ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته.
ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ﷺ وعائشة يغتسلان منه.
ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه.
ذكر الإباحة للمرء أن يمشي أمام الجنازة إذا سير بها.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سفيان لم يسمع هذا الخبر من الزهري.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة.
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل ليس بفعل لا يجوز غيره.
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على الجنازة في مساجد الجماعات.
ذكر السبب الذي من أجله ذكرت عائشة رضوان الله عليها هذه السنة.
ذكر الإباحة لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على قبر المدفون.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر خبر قد تعلق به من لم يتبحر في العلم ولا طلبه من مظانه فنفى جواز الصلاة على القبر.
ذكر الخبر الدال على أن العلة في صلاة المصطفى ﷺ على القبر لم يكن دعاؤه وحده دون دعاء أمته.
ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الشيباني.
ذكر إباحة الصلاة على القبر وإن أتى على المدفون ليلة.
ذكر ما يستحب للمرء عند شهود الجنازة أن لا يقعد حتى توضع.
ذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة بن الزبير.
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى ﷺ لعائشة وحدها دون سائر أزواجه.
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه وأمن ما يكره من متعقبه.
ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع معا.
ذكر الإباحة للمرء أن ينشئ الصوم التطوع بالنهار وإن لم يكن تقدم العزم له من الليل منه.
ذكر الإباحة للجنب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم.
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ.
ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه.
ذكر العلة التي من أجلها أفطر ﷺ في ذلك السفر.
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه.
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا.
ذكر الإباحة للمعتكف غسل رأسه والاستعانة عليه بغيره.
ذكر الإباحة للمعتكف أن يرجل شعره إذا كان له وأن يستعين عليه بغيره.
ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة في اعتكافه لترجله وتغسله دون أن يخرج من المسجد لهما.
ذكر إباحة ترك المرء الاعتكاف في شهر رمضان لعذر يقع
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books