Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإباحة لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على قبر المدفون.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٣٦٤

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ

.

٥٤٠٤ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتْ. [٣٠٨٤]