Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثياب الحمر إذا لم تكن بمحرمة عليه.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٣٢٣

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ

.

٥٣١٢ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرُكِزَتْ عَنَزَةٌ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. [٢٣٣٤]