Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٣١٠

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ عَدَدِ الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

.

٥٢٨١ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جَوْصَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. [١٠٩٤]