١٠٩٧ - قال الشافعي (١): ورسول الله ﷺ عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عامًا، يريد به العام، وعامًا يريد به الخاص.
١٠٩٨ - وقد يكون الاختلاف من جهة المباح، كنحو التشهد الذي نقله ابن مسعود، وابن عباس، وأبو موسى (٢)، وغيرهم، وكنحو سجود القرآن، وتركه (٣)، وغير ذلك مما هو مشروح في كتاب "السنن" في مواضعه (٤).
١٠٩٩ - قال الشافعي (٥): وقد يُسأل النبي ﷺ عن الشيء، فيجيب على قدر المسألة، وجعل مثال ذلك: