المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة
Printed page ٢/ ٥١٢
وهو حلال، قال يزيد: وكانت خالتي وخالةَ ابن عباس (١).
١٠٩٤ - ورواه كذلك موصولًا ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة (٢)، وهي صاحبة الأمر، فهي أعرف بنكاحها.
١٠٩٥ - قال الشافعي (٣): ومما يستدل به على تقوية هذا: أن عمر، وزيد بن ثابت ﵄ ردّا نكاحَيْ محرِمين، وأن ابن عمر قال: لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح.
١٠٩٦ - وقد يكون الحديثان يُعَدّان مختلِفين، وليسا بمختلفين، كحديث أبي أيوب، عن النبي ﷺ: "لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها لغائط ولا بول" (٤)، وحديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت النبي ﷺ على لَبِنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته (٥)، فيكون النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، لسعة الصحراء، دون البناء.