Skip to content

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة

أبو بكر البيهقي

Printed page ٢/ ٤٣٥

يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع سالم بن أبي الجعد يحدث، عن ابن لبيد- رجلٍ من الأنصار- قال: قال النبي ﷺ: "هذا أوان ذهاب العلم"، أو: "هذا أوان انقطاع العلم"، فقال ابن لبيد: يا رسول الله: فكيف وفينا كتاب الله نعلِّمه أبناءنا، ويعلِّمه أبناؤنا أبناءَهم؟ فقال النبي ﷺ: "ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إنْ كنتُ لأَحسَبُك أعقلَ رجلٍ بالمدينة، أوليس اليهود والنصارى قد أُوتوا التوراة والإنجيل، ثم لم ينتفعوا من ذلك بشيء؟ ! ".

٩٣٩ - قال أحمد: هذا إسناد صحيح، وله شاهد مذكور في باب رفع العلم (٢)، وفيه دليل على صحة الاعتبار والتمثيل.

٩٤٠ - ورَوَيْنا في كتاب الزكاة من "السنن" (٣): عن أبي ذر، عن النبي ﷺ في حديثٍ ذكره قال: "وفي بُضْع أحدكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيه وزر؟ "، قالوا: بلى، قال: "كذلك إذا هو وضعها في الحلال، كان له أجر".

وهذا مما يَحتج به من قال بقياس العكس (٤).