الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
٢ - بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعصب لهن وعدم البنتين للإجماع.
٣ - الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب
٤ - الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب. ودليل إرث الأخوات مطلقاً قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء:١٧٦/ ٤].
خامساً - أصحاب الثلث وثلث الباقي:
الثلث فرض اثنين:
١ - الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد) والعدد من الإخوة.
٢ - العدد من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر.
ودليل الثلث قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث﴾ [النساء:١١/ ٤]، ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء:٢١/ ٤].
وثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين، وهي مسألة الغرَّاوين الآتية (١).
سادساً - أصحاب السدس:
السدس فرض سبعة وهم: