Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي سادسا - أصحاب السدس

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٧٥١

١ - الأب مع وجود الفرع الوارث (الولد) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء:١١/ ٤].

٢ - الجد مع الولد وعدم الأب، للإجماع.

٣ - الأم مع وجود الفرع الوارث أو العدد من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد﴾ [النساء:١١/ ٤] وقوله سبحانه: ﴿فإن كان له إخوة، فلأمه السدس﴾ [النساء:١١/ ٤].

٤ - الجدة الصحيحة، أي لأم أو لأب فأكثر عند عدم الأم. وتشترك الجدات في السدس إذا اجتمعن، والقُرْبى تحجب البُعْدى.

والدليل: مارواه أبو سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وقبيصة بن ذؤيب رضي الله تعالى عنهم من أنه ﵊ «أعطاها السدس». وأما التشريك بين الجدات، فلما روي أن أم الأم جاءت إلى الصدِّيق ﵁ وقالت: «أعطني ميراث ولد ابنتي» فقال: «اصبري حتى أشاور أصحابي، فإني لم أجد لك في كتاب الله تعالى نصيباً، ولم أسمع فيك من رسول الله ﷺ شيئاً» ثم سألهم، فشهد المغيرة بإعطاء السدس، فقال للمغيرة: هل معك أحد؟ فشهد به أيضاً محمد بن مَسْلَمة الأنصاري، فأعطاها ذلك.

ثم جاءت أم الأب إليه، وطلبت الميراث، فقال: أرى أن ذلك السدس بينكما، وهو لمن انفردت منكما، فشرَّكهما فيه (١).

٥ - بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة وعدم المعصب، تكملة للثلثين لما