Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٦٩٩

فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.

وفي الآية:٧٥ من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم﴾.

وأما

السنة النبوية:

فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي:

١ - حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (١).

٢ - وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢).

وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (٣).

٣ - حديث عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» (٤).

٤ - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» (٥) فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.

٥ - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،