Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٧٠١

و

ثمرته أو فائدته:

أن تحصل لمتعلمه ملكة يكون له بها قدرة على قسمة التركة بين المستحقين بالوجه الشرعي. ويسمى صاحب تلك الملكة العالم به: فَرَضي وفارض وفرَّاض. واصطلاحاً: فرائضي.

و

غايته:

إيصال كل ذي حق حقه من التركة.

و

مسائله:

قضاياه وفروعه المستخرجة من قواعده، ككون النصف للبنت.

و

حسابه:

قسمته؛ لأنها بعض علم الفرائض المتوقف عليها، والمراد بالحساب: تأصل المسائل والتصحيح وما يتبع ذلك.

مصطلحاته:

وأما أهم مصطلحات الفرائض فهي ما يأتي:

١ - الفرض:

هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، أي الحظ المقدر صريحاً من التركة بنص أو إجماع، كالثمن والربع، بحيث لايزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

٢ - السهم:

يراد به الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الذي هو مخرج فرض الورثة، أو عدد رؤوسهم مثل اثنين من ستة. وقد يطلق على النصيب مع قرينة من القرائن.

٣ - التركة:

ما يتركه الميت مما كان يملكه من الأموال النقدية والعينية والحقوق. فلا يدخل في التركة الأمانات ونحوها مما لم يكن يملكه.

٤ - النسب:

هو البنوة والأبوة والإدلاء بأحدهما، عن طريق تغليب الأبوة على الأمومة.

٥ - الجمع والعدد:

يراد به في الميراث كل ما زاد على الواحد، فالبنتان والبنات جمع.