Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي أـ مذهب المالكية

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١٠/ ٧٣٤٩

١ - نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره، لقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» (١) أي بمن تجب عليك نفقته.

٢ - ونفقة تجب على الإنسان لغيره. وأسباب وجوبه ثلاثة: الزوجية، والقرابة الخاصة، والمِلْك (٢).

٢ - الحقوق الواجبة بالزوجية:

وهي سبعة (٣):

الطعام، والإدام، والكسوة، وآلة التنظيف، ومتاع البيت، والسكنى، وخادم إن كانت الزوجة ممن تخدم. وسأبين في المبحث الأول كل واجب من هذه الواجبات.

٣ - القرابة الموجبة للنفقة:

للمذاهب آراء أربعة تتفاوت فيما بينها ضيقاً واتساعاً في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة، فأضيقها مذهب المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنفية، ثم الحنابلة (٤).

أـ مذهب المالكية:

أن النفقة الواجبة هي للأبوين والأبناء مباشرة فحسب دون غيرهم، فتجب النفقة للأب والأم، وللولد ذكراً أو أنثى، ولا تجب للجد والجدة، ولا لولد الولد، لقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ [الإسراء:٢٣/ ١٧]