Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣ - يحرم على المسلم تمليكها

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٤٩٥

وقال ﷺ أيضاً: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» (١).

٢ - يكفر مستحلها

؛ لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به، وهو نص القرآن الكريم في الآية السابقة: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام (¬٢) رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه، لعلكم تفلحون﴾ [المائدة:٩٠/ ٥].

٣ - يحرم على المسلم تمليكها

بسائر أسباب الملك من البيع والشراء والهبة وغيرها؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمر، وإنها محرمة الانتفاع على المسلم. قال النبي ﵊: «يا أهل المدينة، إن الله ﵎ قد أنزل تحريم الخمر، فمن كتب هذه الآية، وعنده شيء منها، فلا يشربها، ولا يبيعها، فسكبوها في