الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
واتفق أئمة المذاهب على أنه لا يجب الحد على الصبي والمجنون، لقوله ﷺ «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق» (١).
وكما أن الزنا حرام،
اللواط
محرم أيضاً، بل هو أفحش من الزنا، لقوله ﷿: ﴿ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ [الأعراف:٨٠/ ٧] فسماه الحق تعالى فاحشة، وقال: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام:١٥١/ ٦]. وقد عذب الله ﷿ قوم لوط بما لم يعذب به أحداً من الناس. وقال ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٢). وروى البيهقي عن أبي موسى: أن النبي ﷺ قال: «إذا أتى الرجل ُالرجلَ فهما زانيان».
و
السحاق:
(وهو فعل النساء بعضهن ببعض) حرام أيضاً، ويعزر فاعل المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة، أو بين رجلين. وروى البيهقي عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أتى الرجل ُالرجل فهما