Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي السحاق

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٧/ ٥٣٤٧

زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» (١). وعن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ: «سحاق النساء بينهن زنا» (٢).

وفي الجملة: إن العين بريد الزنا، قال النبي ﷺ: «العينان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه» (٣) مما يدل على أن غض البصر واجب شرعاً. قال تعالى: ﴿قل للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾ [النور:٣٠/ ٢٤] ﴿وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾ [النور:٣١/ ٢٤] فمن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط، حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، لقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون:٥/ ٢٣ - ٦].