الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٦/ ٤٨٧٦
الفَصْلُ الحادي عشر: المسابقة والمناضلة
المبحث الأول - السَّبْق (١) أو المسابقة أو الرهان:
وفيه بيان تعريف المسابقة ومشروعيتها.
شروط جواز المسابقة.
تعريف المسابقة ومشروعيتها:
السبق:
بسكون الباء مصدر سبق أن تقدم، وبتحريك الباء: المال الموضوع بين أهل
السباق،
أي الجائزة أو الرهن، أوالخطر في اصطلاح المتقدمين: وهو الشيء الذي يسابق عليه، فمن سبق أخذه.
والسباق: هو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحوها.
والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع. أما السنة فهو أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمَّرة وبين التي لم تضَّمر (٢). وأجمع المسلمون على جواز المسابقة.
و
المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة:
هي القمار، وتعذيب الحيوان لغير الأكل، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد، وذلك إذا قدم العوض كلا المتسابقين ليأخذه السابق (٣).