Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٦/ ٤٨٧٦

الفَصْلُ الحادي عشر: المسابقة والمناضلة

المبحث الأول - السَّبْق (١) أو المسابقة أو الرهان:

وفيه بيان تعريف المسابقة ومشروعيتها.

شروط جواز المسابقة.

تعريف المسابقة ومشروعيتها:

السبق:

بسكون الباء مصدر سبق أن تقدم، وبتحريك الباء: المال الموضوع بين أهل

السباق،

أي الجائزة أو الرهن، أوالخطر في اصطلاح المتقدمين: وهو الشيء الذي يسابق عليه، فمن سبق أخذه.

والسباق: هو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحوها.

والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع. أما السنة فهو أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمَّرة وبين التي لم تضَّمر (٢). وأجمع المسلمون على جواز المسابقة.

و

المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة:

هي القمار، وتعذيب الحيوان لغير الأكل، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد، وذلك إذا قدم العوض كلا المتسابقين ليأخذه السابق (٣).