Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١ - العلم بالثمن الأول

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٣٧٦٧

٤ - توافرت في هذا العقد شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من التصرف، يستفيد منه الخبير بالحوائج والأشياء، بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة.

والمرابحة: بيع بثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمئة وعشرة، وكذا الربح معلوم، فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم.

وتفصيل الكلام عن المرابحة في المطالب الآتية:

المطلب الأول - شرائط المرابحة.

المطلب الثاني - رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق.

المطلب الثالث - ما يجب بيانه في المرابحة.

المطلب الرابع - حكم الخيانة إذا ظهرت.

ويلاحظ أن الكلام في هذه المطالب يتناول حكم غير المرابحة: وهي التولية، والإشراك، والوضيعة.

المطلب الأول - شرائط المرابحة يشترط في المرابحة شروط هي ما يأتي (١):

١ - العلم بالثمن الأول:

يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. وهذا الشرط يشمل جميع أخوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها على أساس