Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي بيع المرابحة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٣٧٦٦

٣ - بيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح، فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع.

٤ - بيع الإشراك: هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن.

٥ - بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء معلوم منه (١).

بيع المرابحة:

بيع المرابحة عقد جائز شرعاً رخص في جوازه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، إلا أنه في رأي المالكية خلاف الأولى أو الأحب. وأدلة الجواز ما يلي:

١ - الآيات القرآنية الدالة بعمومها على مشروعية البيع، مثل قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة:٢٧٥/ ٢] وقوله سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩/ ٤] والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين.

٢ - صح أن النبي ﷺ لما أراد الهجرة، ابتاع أبو بكر ﵁ بعيرين، فقال له النبي ﷺ: «ولّني أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال ﵊: أما بغير ثمن فلا» (٢).

٣ - روي عن ابن مسعود ﵁ أنه كان لا يرى بأساً بده يازده، وده دوا زده، أي كل عشرة ربحها درهم، وكل عشرة ربحها درهمان.