Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ذكر الشافعية

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ١٦٤٥

ومنه صوم يوم عرفة، ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف بعرفات، ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره.

وأما النفل: فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.

وذكر الحنفية تصنيفاً آخر، فقالوا:

أنواع الصوم اللازم ثلاثة عشر: سبعة متتابعة: وهي رمضان، وكفارة ظهار وقتل، ويمين، وإفطار رمضان بلا عذر، ونذر معين، وصوم اعتكاف واجب، وستة يخير فيها بين التتابع والتفريق وهي: صوم النفل، وقضاء رمضان، وصوم القران والتمتع في الحج إذا عجز عن الذبح، وفدية حلق، وجزاء صيد، ونذر مطلق عن التقييد بشهر كذا وعن التتابع أو نيته.

و

قال المالكية

(١): التطوع ثلاثة أنواع: سنة ومستحب ونافلة، فهم كالحنفية.

فالسنة: صيام يوم عاشوراء: وهو عاشر المحرم.

والمستحب: صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الاثنين والخميس.

والنافلة: كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع.

و

ذكر الشافعية

(٢): أن صوم التطوع المؤكد قسمان: قسم لا يتكرر كصوم الدهر. وقسم يتكرر، وهو أنواع ثلاثة:

الأول - ما يتكرر بتكرر السنين: وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر،