الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ١/ ١٤١
ووقف، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتهما في بحث النظريات الفقهية، ويتكرر تفصيلهما أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية، وعقد البيع وغيره.
المطلب الحادي عشر - جدول المقاييس
١ - وحدات الأطوال:
القَصَبة: (٦ أذرع أو ٦٩٦،٣ م) (متراً) (٢).
الجريب: (١٠٠ قصبة أو ٣٦٠٠) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو ٠٤١٦،١٣٦٦ م ٢) (متر مربع)، والقدم: (٤،٣٠ سم)، واليارد الحالي: (٤٣،٩١ سم).
الذراع الهاشمي: (٣٢) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: (٩٢٥،١) سم (سنتيمتر).
الذراع المصري العتيق (٣): (٢،٤٦) سم.
الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: (٢،٦١) سم.
الباع: (٤) أذرع، والمرحلة: (١٢) ساعة.