Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١/ ١٤١

ووقف، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتهما في بحث النظريات الفقهية، ويتكرر تفصيلهما أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية، وعقد البيع وغيره.

المطلب الحادي عشر - جدول المقاييس

(١)

١ - وحدات الأطوال:

القَصَبة: (٦ أذرع أو ٦٩٦،٣ م) (متراً) (٢).

الجريب: (١٠٠ قصبة أو ٣٦٠٠) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو ٠٤١٦،١٣٦٦ م ٢) (متر مربع)، والقدم: (٤،٣٠ سم)، واليارد الحالي: (٤٣،٩١ سم).

الذراع الهاشمي: (٣٢) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: (٩٢٥،١) سم (سنتيمتر).

الذراع المصري العتيق (٣): (٢،٤٦) سم.

الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: (٢،٦١) سم.

الباع: (٤) أذرع، والمرحلة: (١٢) ساعة.