Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١/ ١٤٤

الجريب: (٤٨) صاعاً أو (١٩٢) مداً.

الوَسْق: (٦٠) صاعاً، والخمسة أوسق نصاب الزكاة: (٣٠٠) صاعاً أو (٦٥٣) كغ على رأي الجمهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع (٢١٧٥) غم أو (١٢٠٠) مداً أو (٤) أرادب وكيلتين من الكيل الحالي المصري أو (٥٠) كيلة مصرية. والكيلة: (٢٤) مداً. والإردب المصري الحالي: (٩٦) قدحاً أو (٢٨٨) مداً أو (١٩٨) لتراً (١)، أو (١٥٦) كغ أو (١٩٢) رطلاً أو (٧٢) صاعاً. والكيلة المصرية: (٦) آصع أو (٣٢) رطلاً.

الإرْدَب المصري أو العربي: (٢٤) صاعاً أو (٦٤) مَنَا أو (١٢٨) رطلاً أو (٦) وَيْبات أو (٦٦) لتراً.

الوَيْبة: (٢٤) مداً أو (٦) آصع، فهي الكيلة المصرية الحالية.

الكُرّ (أكبر مقاييس الكيل العربي): (٧٢٠) صاعاً أو (٦٠) قفيزاً أو (١٠) أرادب أو (٣٨٤٠) رطل عراقي أو (١٥٦٠) كغ (كيلو غرام).

٣ - وحدات الأوزان والنقود:

الدينار: المثقا ل من الذهب أو (٢٥،٤) غم (٢) أو حبة من الشعير المتوسط.

حبة الشعير (أي المعتدل): (٠٥٩،٠) غم من الذهب.

المثقال أو الدينار: (٢٠) قيراطاً، والمثقال العجمي: (٨٠،٤) غم، والمثقال