الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
Printed page ٢/ ١٠٩٤
٥ -
صلاة الحاجة:
سنة لحديث عبد الله بن أبي أوفى السابق عند الترمذي، وقال حديث غريب.
٦ -
صلاة التوبة:
سنة لحديث علي السابق عند أبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
٧ -
تحية المسجد:
سنة لحديث أبي قتادة المتقدم، المتفق عليه.
٨ -
صلاة الزوال:
مستحبة لحديث علي المتقدم في مذهب الشافعية.
النَّفْلُ المُطلَق:
تشرع النوافل المطلقة في الليل كله، وفي النهار، فيما سوى أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل. وقد أمر النبي ﷺ بذلك، قال تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ [الإسراء:٧٩/ ١٧]، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (١).
وأفضل التهجد جوف الليل الآخر، لما روى عمدو بن عبسة قال: «قلت: يا