الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وأكثرها ثمان ركعات، لما روت أم هانئ: «أن النبي ﷺ دخل بيتها، يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود» (١).
ووقتها: إذا علت الشمس واشتد حرها، لقول النبي ﷺ: «صلاة الأوابين حتى ترمَض الفصال» (٢).
وقال بعض الحنابلة: لا تستحب المداومة عليها؛ لأن النبي ﷺ لم يداوم عليها، قالت عائشة: «ما رأيت النبي ﷺ يصلي الضحى قط» (٣)، ولأن في المداومة عليها تشبيهاً بالفرائض.
وقال بعض آخر (أبو الخطاب): تستحب المداومة عليها؛ لأن النبي ﷺ أوصى بها أصحابه، وقال: «من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر» (٤)، ولأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه.
٣ -
صلاة التسبيح:
ليست مستحبة عند الإمام أحمد إذ لم يثبت له الحديث المروي فيها (٥)، وإن فعلها إنسان فلا بأس بها، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها.
٤ -
صلاة الاستخارة:
سنة لحديث جابر السابق عند البخاري.