Skip to content

تيسير أصول الفقه للمبتدئين مفهوم العدد

تيسير أصول الفقه للمبتدئين

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ١٩/ ٩

مفهوم العدد

النوع الرابع: مفهوم العدد، وهو: دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد بنقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد.

كقول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة:١٩٧].

أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، ورجب ليس من أشهر الحج؛ بدليل مفهوم المخالفة.

ومفهوم المخالفة: أن غير هذه الثلاثة لا يكون من أشهر الحج.

ومثاله أيضاً: قول الله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤] مفهوم العدد: أنك لا تزيد على الثمانين.

ومثاله أيضاً: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة:١٩٦].

المنطوق: أن كفارة اليمين قد حددها بثلاثة أيام.

ومفهوم العدد: أنه لا يجب عليه أن يصوم أكثر من ثلاثة أيام.